ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٢٥ - الحديث ٩
[الحديث ٧]
٧وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَىفَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَى بَدَنَةٍ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا فَصِيَامُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً وَ عَلَيْهَا أَيْضاً كَمِثْلِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْتَكْرَهَهَا.
[الحديث ٨]
٨وَ رَوَى مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُحْرِمٍ وَقَعَ عَلَى أَهْلِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ جَاهِلًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَاهِلًا فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَسُوقَ بَدَنَةً وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقْضِيَا الْمَنَاسِكَ وَ يَرْجِعَا إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي أَصَابَا فِيهِ مَا أَصَابَا وَ عَلَيْهِمَا الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ.
[الحديث ٩]
٩وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ
الحديث السابع:
و اعلم أنه لو كانت امرأته مطاوعة، لزمها إتمام الحج و البدنة من قابل إجماعا. و لو أكرهها كان حجها ماضيا و كان عليه كفارتان، و لا يتحمل عنها شيئا سوى الكفارة.
و قال في الدروس: لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد، فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فإن عجز فقيمة البدنة دراهم تصرف في الطعام و يتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يومان قاله الشيخ، و قال في التهذيب: روي إطعام ستين لكل مسكين، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ذكره في الرجل و المرأة.
و قال ابن بابويه: من وجب عليه بدنة في كفارة و عجز فسبع شياه، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما بمكة أو منزله، لرواية داود الرقي، غير أن فيها كون البدنة في فداء، و هو أخص من الكفارة.
الحديث الثامن: صحيح.
الحديث التاسع: صحيح.